أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم القعود الأول فى الصلاة ورضاع محرم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم القعود الأول فى الصلاة ورضاع محرم
معلومات عن الفتوى: حكم القعود الأول فى الصلاة ورضاع محرم
رقم الفتوى :
2333
عنوان الفتوى :
حكم القعود الأول فى الصلاة ورضاع محرم
القسم التابعة له
:
صفة الصلاة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
أولا : أن زميلا له حدثه أن هناك آية فى القرآن تقول : يا عبدى أطعنى تكن عبدا ربانيا تقول للشىء كن فيكون ويسأل فى أى سورة هى .
ثانيا : قيل له إن نصف التشهد يقرأ بعد كل ركعتين فى الصلاة إذا كانت أكثر من اثنتين كالظهر والعصر والمغرب والعشاء فما هو مصدر ذلك علما بأنى كنت أصلى المغرب فقط بنصف التشهد بعد ركعتين .
ثالثا : يقول إن بنت خالته رضعت من أمه رضاعة كاملة مشبعة أكثر من سبع مرات، وكانت أمه قد فطمت أخته الشقيقة لمدة ستة أشهر، وعندما أرضعت بنت أختها التى هى بنت خالته جاء اللبن من عند الله فهل يجوز لى الزواج من بنت خالتى المذكورة أم لا .
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
عن السؤال الأول : لا يوجد فى القرآن الكريم آية بهذه العبارة .
وعن السؤال الثانى : اختلف الفقهاء فى حكم القعود الأول فى الصلاة الرباعية والثلاثية والتشهد فيه وأثر تركه فى الصلاة عمدا أو سهوا .
فالقول الصحيح فى فقه الإمام أبى حنيفة أن هذا القعود والتشهد فيه من واجبات الصلاة التى يجبرها سجود السهو إذا ترك سهوا .
وإن تركه المصلى عمدا وجبت عليه إعادة الصلاة وإن لم يعدها كانت صحيحة مع إثمه .
وفى فقه مذهب الإمام أحمد بن حنبل أن هذا القعود من الواجبات إذا تركه المصلى عمدا بطلت صلاته، وإذا تركه جهلا أو سهوا لا تبطل وعليه السجود للسهو .
وفى فقه الإمامين مالك والشافعى أن هذا القعود والتشهد فيه من سنن الصلاة، وتركه على هذا لا يترتب بطلان الصلاة .
هذا : وقد ثبت فى الحديث الشريف عن مالك بن الحويرث الذى رواه أحمد والبخارى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( صلوا كما رأيتمونى أصلى ) وقد كان يجلس فى الصلاة الرباعية والثلاثية القعود الأول ويتشهد فيه .
فكان علينا اتباعه بغض النظر عن الخلاف فى توصيف هذا القعود بأنه واجب أو سنة لأن الخلاف مناطه درجة الدليل .
وعن السؤال الثالث : فإنه لما كان الثابت من واقعة السؤال أن أم السائل قد أرضعت بنت أختها ( خالته ) إرضاعا مشبعا أكثر من سبع مرات كانت هذه البنت أختا للسائل من الرضاع ولا يحل له الزواج منها فى قول فقهاء المذاهب جميعا ، متى تم هذا الإرضاع فى مدته الشرعية .
وهى سنتان قمريتان على الأصح المفتى به . حيث صدق عليها قول الله سبحانه فى سورة النساء فى آية المحرمات رقم 23 { وأخواتكم من الرضاعة } ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موسوعة الفتاوى المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: